سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
153
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مطابق مىباشد . قوله : استعمال الفرج فيهما : يعنى فى القبل و الدّبر . قوله : ليس هو اتلافه : يعنى اتلاف مجرم و گناهكار . متن : و ليكن الرجل قائما مجردا مستور العورة و المرأة قاعدة قد ربطت ثيابها عليها لئلا يبدو جسدها فإنه عورة ، بخلاف الرجل و روي ضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها ، إن و جد عريانا ضرب عريانا ، و إن وجدوا عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه ، سواء في ذلك الذكر و الأنثى ، و عمل بمضمونها الشيخ و جماعة . و الأجود الأول لما ذكرناه من أن بدنها عورة ، بخلافه و الرواية ضعيفة السند . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : لازم است مرد را در وقت زدن تازيانه ايستاده و برهنه از لباس نگاه داشته ولى زن را نشسته در حالى كه لباسهايش را بر او پيچيده عقوبت بنمايند . شارح ( ره ) مىفرماين : لازم است عورت مرد را در حال زدن تازيانه بپوشانند و مكشوف قرار ندهند . و در ذيل [ قد ربطت ثيابها عليها ] مىافزايند : جهت آن اينست كه بدن زن نمايان نشود چه آنكه بدن او عورت مىباشد بخلاف مرد كه صرفا قبل و دبرش عورت محسوب مىشود . و در روايت آمده است كه زانى را بر همان حالتى كه در وقت عمل زنا ديدهاند مورد ضرب و تازيانه قرار دهند يعنى اگر عريان بوده تازيانه